وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : إن أعطي كل ولد وكل بنت دور وهو في حياته إما أنهم سكنوه بالفعل أو استفاد كل ابن وابنة منهم بإيجاره مثلا أو أنه ملك كل واحد منهم هذا الدور بأن قال له وهو حي هذا الدور لفلان وهذا لفلان وأعطي كل منهم مفاتيح ما يخصه وهو ما يسمى ( قبض الهبة ) إن حدث أي شيء من ذلك فهي هبة أو عطية صحيحة لأن الراجح من قول العلماء أن الهبة والعطية والصدقة يشترط لصحتها القبض وقال الحنابلة في العقار ونحوه يكفي التخلية.
وقد ذهب بعض العلماء لحديث النعمان ابن بشير الصحيح أن أباه منحه غلاما فلما أشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ذلك قال له صلي الله عليه وسلم ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة )متفق عليه فأخذ بعض العلماء من ذلك أن العدل هو التسوية بين الذكور والإناث في العطية والهبة.
وعليه إذا لم يسكنوا في العقار أو يستفيدوا من ريعه أو يستلموا مفتاحه فهذه ليست هبة وتصير وصية وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا وصية لوارث ) وعليه فإن العقار ( البيت ) يصير بوفاة الوالد ميراثا تجري فيه المواريث بحسب ما فرض الله تعالي من أحكام .
توضيح من السائلة:
جزاك الله خيرا شيختي الحبيبة
الأب أوصى بهذه الوصية وأبنائه أطفال صغار وهو توفى قبل ما يكبروا وهو عنده أراضي وبيوت غير ده بس هذا الذي خصه بأن كل ولد دور وكل بنت دور هل القسمة صحيحة الآن أم تخالف الشرع؟
الجواب:
الراجح عند عامة أهل العلم أن الهبة لابد فيها من القبض أو التخلية ولكن يستثني من ذلك أن يهب الأب أو من يقوم مقامه كالأم أو الولي يهب للطفل الصغير قال ابن قدامة رحمه الله ( فإن وهب الأب لإبنه شيئا قام مقامه في القبض والقبول إن احتيج إليه قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم علي أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة هذا قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وروينا معني ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز ثم إن كان الموهوب يفتقر ( يحتاج ) إلي قبض اكتفي بقوله قد وهبت هذا لأبني وقبضته له لأنه يغني عن القبول كما ذكرنا .....
قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء علي أن هبة الأب لأبنه الصغير في حجره لا يحتاج إلي قبض وإن الإشهاد فيها يغني عن القبض ..
وعليه إن كان الوالد مات رحمه الله وهم صغار وقد أشهد علي تلك الهبة فالهبة صحيحة .